مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.