26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور.
(28010) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن