أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه.
1 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب، فسكت.
2 - وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال:
أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل:
هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل.