(13 - أبواب القسم والنشوز والشقاق) 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:
نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، له أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء " إلى أن قال: " وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد، عن صفوان مثله.