8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟
فقال: ثلاث حيض تعتد أول تطليقة، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول:
تقدم وجهه.
9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، وزرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام:
القرء ما بين الحيضتين. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا.
(28390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.