إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة فردها إلى الكتاب " كتاب الله خ ل " والسنة. أقول: هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا، ومرة في الطهر فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية لما مر.
(28040) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
أقول: حمله الشيخ على من كان سكران أو مكرها أو غير مريد، ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطاء والمراد الطلاق الثاني والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي.
20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: يأتي وجهه.
21 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج