وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٠
يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
36 - باب بطلان طلاق السكران.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ.
3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(28090) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 36 فيه: 4 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 119.
(3) الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 21 من العتق وفيه: وصفوان.
(4) الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في 1 / 21 من العتق.
راجع 12 / 10 وتقدم ما يدل عليه في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى 4 / 32 وفى ب 34 ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من العتق.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست