9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا وفي كيفية اللعان وغيره ولما يأتي.
3 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.