(كتاب الايلاء والكفارات) (أبواب الايلاء) 1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك، ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر. الحديث. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.