القاسم بن محمد، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
4 - باب استحباب كون المهر خمس مائة درهم وهو مهر السنة.
(27000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن