15 - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: نزلت هذه بعد هذه هي الوسط.
(27855) 16 - وعن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: الكفاف.
17 - قال: وفي رواية أبي بصير: القصد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا (به خ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال:
ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز