6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث.
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة؟!.
(28180) 4 - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة