عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو، ورواه الصدوق أيضا كذلك.
(28080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
7 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال:
لا يجوز.
8 - وباسناده عن حماد، عن " بن خ ل " شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت:
الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم. أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن