والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام.
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والإقتار.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار (ة خ) قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع الاسراف قلة البركة.
(27860) 3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده يقول: يا رب ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.