بوقوعه عند اجتماعها ويأتي ما يدل عليه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
(28000) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار حذار أن يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، الحديث. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلا، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي.
24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل