وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ١٦٧
تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة، فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض النساء مكرمة، وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
57 - باب وجوب إعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) بالاسناد السابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته فان الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر.

(2) الفروع: ج 2 ص 91.
(3) الفروع: ج 2 ص 91 فيه: (خفض الجارية. النساء خ) يب: ج 2 ص 238 فيه: على ابن إبراهيم عن أبيه.
تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 52 وذيله، ويأتي ما يدل على الثاني في ب 58.
الباب 57 فيه: حديث:
(1) اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 267 بعده: وأما ما سألت عنه من أمر المصلى.
إلى آخر ما تقدم في ج 2 في 5 / 30 من مكان المصلي
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب المهور 1 - باب انه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه وانه لا حد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز الزيادة على خمسمائة درهم والنقص عنها. 1
2 2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل مهر امرأة تزويج أخرى فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي عقد النكاح وإلى ما يأتي. 3
3 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا فيه حديثان وفيه لزوم القيمة. 4
4 4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن مهر الحور العين التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مائة مائة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين وفيه جواز كون المهر أربعة آلاف درهم. 5
5 5 - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن وآداب النكاح وغير ذلك وفيه ان مهر فاطمة عليها السلام كان درعا تساوي ثلاثين درهما. 9
6 6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 11
7 7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 12
8 8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببينة على مقداره فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف وجه الجمع ما ذكر. 13
9 9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة واستحباب رده إليها وان من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 19
10 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر وشرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه مؤجلا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط. 20
11 11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم بيع الحر وغصب الأجير اجرته ومنع الزكاة وترك أداء الدين. 21
12 12 - باب ان من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي ميراث الأزواج. 24
13 13 - باب ان من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم وان لم يسم شيئا أصلا استحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 25
14 14 - باب ان من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها. 25
15 15 - باب ان من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد فيه حديث. 26
16 16 - باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 26
17 17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 27
18 18 - باب ان المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج انه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن لها بينة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 28
19 19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في عقد النكاح. 28
20 20 - باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف ونذر كل منهما لم ينعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 29
21 21 - باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت المتعة بموت أحدهما قبل الحكم والرد إلى مهر السنة مع الطلاق 31
22 22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز كون المهر إجارة مدة للأب أو الأخ وجواز كونه تعليم سورة أو درهما أو قبضة من الحنطة. 33
23 23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك فيه حديث دال على أنه يكون للمرأة نصف خدمة المدبرة وللسيد النصف فان ماتت فميراثها كذلك. 34
24 24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فباعها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز البيع إذا عرفت العبد ورضيت به وقبضت الثوب فان طلقها قبل الدخول ردت عليه خمسمائة درهم وكان العبد لها ولا مهر لها سواه 35
25 25 - باب ان من تزوج امرأة على خادم وبيت صح ويكون لها وسط منهما فيه ثلاثة أحاديث. 35
26 26 - باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والأول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته. 36
27 27 - باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان. 38
28 28 - باب ان من زوج ابنه وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب وإلا فعلى الابن وإن كان صغيرا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ولاية الأب والجد وفي حكم الصغير إذا زوجه غير هما وفيه عدم جواز طلاق الأب. 39
29 29 - باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر 40
30 30 - باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 41
31 31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول فيه حديث وفيه الرجوع بنصف القيمة الأولى التي تزوجها عليها. 42
32 32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق لطلب المهر إلا أن يكون الزهد من جهة الدين وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 42
33 33 - باب ان من أعطى زوجته ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب فيه حديث. 43
34 34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت فيه حديثان وفيه يرجع بنصفها ونصف أولادها إن كان الحمل عند الزوج وإلا فلا يرجع بشئ من الأولاد وانه يعتبر قيمة الرقيق يوم الدفع. 43
35 35 - باب ان من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر وكذا لو وهبته الجميع ولو قبل القبض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وإلى ما يأتي. 44
36 36 - باب انه يجوز أن يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي فلا يحل له إلا أن تأذن له في ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 45
37 37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل لزمه مائة دينار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي في العتق وفيه لزوم الشرط. 46
38 38 - باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 46
39 39 - باب انه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشرط نفقة معينة ولا يجوز أن يشرط عليها الاتيان في وقت خاص أو ترك القسم فيه أربعة أحاديث. 47
40 40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما وفيه لزوم الشرط وفيه جواز اشتراط بائع الأمة على المشتري ان لا يبيع ولا يهب وعدم جواز اشتراطه أن لا تورث. 48
41 41 - باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 50
42 42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه نهى تقدم وجهه هناك. 51
43 43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه جواز الأول دون الثاني. 51
44 44 - باب حكم ثبوت المهر بدخول الخصي فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العيوب والتدليس وإلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر بدخوله. 52
45 45 - باب ان من اقتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي. 52
46 46 - باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه المال هبة والفرج حلال. 53
47 47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الموضعين وفي المصاهرة وغير ذلك وفيه ان المهر لازم للام إذا زوجت الولد فأبى وتقدم هناك تفصيل الاحكام 53
48 48 - باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وأكثرها مطلق محمول على المقيد أو الاستحباب لما يأتي. 54
49 49 - باب مقدار المتعة للمطلقة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الموسر يمتع بالعبد والأمة والدار والراحلة والوسط بثوب والفقير بدرهم وخاتم وخمار وشبهه وفيه وفي سابقه ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه. 56
50 50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 59
51 51 - باب ان المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى نكاح الإماء وغير ذلك وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق والميراث وغير هما وفيه ثبوت المتعة مع عدم التسمية والعدة والميراث ولو لم يدخل. 61
52 52 - باب انه يجوز لمن بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والوكالة وتقدم انه ليس له العفو عن الجميع وفيه معارض حمل على الاذن. 62
53 53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها ان ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول وحكم من جعل مهر الأمة عتقها ثم طلقها قبل الدخول فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وفيه انه ليس على المرأة شئ وانه يرجع على الأمة بنصف قيمتها تسعى فيها. 64
54 54 - باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطي في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول. 65
55 55 - باب انه مع الخلوة بالزوجة من غير وطي لا يجب المهر كله بل نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه وحكم الاشتباه والاختلاف فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاختلاف فيحكم بالظاهر وهو الدخول. 66
56 56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطي أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على قبول تصادقهما مع عدم التهمة لا معها. 69
57 57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطي فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه ينظر إليها من يوثق به من النساء فان كانت بكرا فنصف المهر ولا عدة وفيه تنصيف المهر بالموت قبل الدخول. 70
58 58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أم كله فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وأكثرها وأوثقها سندا ودلالة ما دل على التنصيف وحمل معارضه على التقية وغيرها. 71
59 59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن المتعة وحمل على الاستحباب. 78
60 60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته. 79
61 أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب ان للزوجة الحرة ليلة من أربع وللثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث وللأربع أربع فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث يشاء ويفضل من يشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 80
62 2 - باب ان من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا وأقله ثلاث، وبثلاث إن كانت ثيبا فيه تسعة أحاديث مختلفة وحمل السبعة على الجواز والثلاث على الأفضلية 81
63 3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة واستحباب التسوية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقات وفي الوصايا وفيه معارض حمل على الكراهة وفيه الجواز في الإماء. 83
64 4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 84
65 5 - باب ان الواجب في القسم المبيت ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة إلا في كل أربعة أشهر مرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي. 84
66 6 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي وفي المهور جواز الشرط. 85
67 7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء. 86
68 8 - باب ان الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة وكذا الذمية مع المسلمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر. 87
69 9 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في القسم ما لم يكن أربعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 88
70 10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاء أجمعا وإن شاءا فرقا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 89
71 11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 90
72 12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق إلا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 92
73 13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الطلاق. 93
74 أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 94
75 2 - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 97
76 3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 98
77 4 - باب استحباب طلب البنات وإكرامهن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 99
78 5 - باب كراهة كراهة البنات فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 101
79 6 - باب تحريم تمني موت البنات فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 103
80 7 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 104
81 8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 105
82 9 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة. 107
83 10 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يستغفر في كل يوم وفي كل ليلة مائة مرة وروي في السحر مائة فان نسى قضاه وفيه قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت سبحان الله سبعين مرة وتستغفر عشر مرات وتسبح تسعا وتختم العاشرة بالاستغفار. 107
84 11 - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 109
85 12 - باب ما يستحب قرائته عند الجماع لطلب الولد فيه حديثان في أنه يقرء عند إرادته: وذا النون الآية إلى ثلاث آيات والقدر سبعا بعد وضع يده على يمين سرة المرأة ثم يجامع فإذا ظهر الحمل فمتى انقلب من الليل وضع يده على يمين سرتها وقرأ القدر سبعا. 109
86 13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به فيه خمسة أحاديث. 110
87 14 - باب ان من كان له حمل وأبطأ عليه الحمل يستحب أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر فيه ستة أحاديث. 111
88 15 - باب ان من عزل عن المرأة لم يحل له نفي الولد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 113
89 16 - باب ان من أنزل على فرج زوجته البكر من غير دخول فحملت الحق به الولد وانه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم وفيه ان المرأة لا تحمل بأكثر من أربعة أولاد. 114
90 17 - باب أقل الحمل وأكثره وأنه لا يلحق الولد بالواطي فيما نقص عن الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وفي تغسيل الميت وإلى ما يأتي في العدد وفيه ان أقلة ستة أشهر وأكثره تسعة وفيه معارض للأكثر حمل على التقية. 115
91 18 - باب استحباب إخراج النساء ساعة الولادة فيه حديث. 119
92 19 - باب ان من وطأ أمته ثم شك في وقت الوطي لم يجز له إنكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم. 119
93 20 - باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في ثقب الاذن وغيرها وفيه أنه يقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره 120
94 21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلا فبعد الولادة حتى السقط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الاسم المشترك مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة. 121
95 22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن وتغيير اسمه وان كان غير حسن وجملة من حقوق الولد والوالدين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه حق الولد أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد أن لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمام. 122
96 23 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يدل على ذلك 124
97 24 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى يوم السابع ثم إنشاء غيره واستحباب إكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 125
98 25 - باب استحباب التسمية بعلي فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 128
99 26 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 128
100 27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 129
101 28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة عليهم السلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 130
102 29 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا ملك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا فيه حديثان. 131
103 30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما فيه حديثان. 132
104 31 - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة. 133
105 32 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل وكذا الأب حين الحمل فيه حديثان. 133
106 33 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب والا فسبع تمرات من تمر المدينة والا فمن تمر الأمصار وأفضله البرني والصرفان فيه ستة أحاديث. 134
107 34 - باب استحباب إطعام الحبلى اللبان فيه حديثان. 136
108 35 - باب استحباب الاذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته وما يقطر في أنفه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه خذ عدسة جاو شير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. 136
109 36 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام وإلا فبماء السماء وجملة من أحكام الأولاد فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الأذان والإقامة في اذنيه وكراهة لفه في خرقة صفراء وانه يعق يوم سابعه عنه بكبشين أملحين ويعطى القابلة فخذا ودينارا ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ورقا فان لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه وتصدق بوزنه إذا أيسر و يطلي رأسه بالخلوق لا الدم ويسمى كل ذلك في السابع وفيه وجوب العقيقة عن الذكر والأنثى الامر بلغه في خرقة بيضاء وانه يجزي في العقيقة كبش. 137
110 37 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها فيه حديث. 143
111 38 - باب تأكد استحباب العقيقة عن المولود فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب الأضحية ووجوب الفطرة وجواز تسمية المولود من يومه وفيه وجوب العقيقة وحمل على الاستحباب المؤكد. 143
112 39 - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 145
113 40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين فيه حديثان وفيه العقيقة عن المولود بجزور وفيه ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. 145
114 41 - باب أنه يجزي في العقيقة كبش وإن لم توحد فحمل ويستحب أن يكون بقرة أو جزورا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يجزي فيها ما يجزي في الأضحية وفيه تسمية المولود يوم السابع وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة. 146
115 42 - باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بأنثى فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 147
116 43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد فيه ثلاثة أحاديث. 148
117 44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وجملة من أحكام العقيقة فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك أو ربعها وإن كانت يهودية لا تأكل منها فربع قيمتها ويطعم منه ويتصدق وانه يعق عنه ويحلق رأسه ويسمى في ساعة واحدة في سابعه وإن لم يكن قابلة فلأمه ربع العقيقة تعطيه من شاءت وأنه يطعم من العقيقة عشرة من المسلمين فما زاد أفضل وأنه تجزي الأضحية عنها ولا يكسر لعظم بل تقطع جذاوى وتطبخ وأفضله بماء وملح وفيه جواز كسر عظمها وقطع لحمها وان يصنع بها بعد الذبح ما شاء وفيه جملة من الآداب السابقة. 149
118 45 - باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره ويستحب كونها سمينة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 153
119 46 - باب استحباب ذكر المولود عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 154
120 47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الام وانه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه للقابلة ثلثها وتجعل أعضاء وتقسم ولا تعطى الا أهل الولاية. 156
121 48 - باب عدم جواز لطخ رأس المولود بدم العقيقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيه ان ذلك شرك. 157
122 49 - باب كراهة وضع الموسي من الحديد تحت رأس الصبي وان يلبس الحديد فيه حديث. 157
123 50 - باب انه يجوز ان يعق عن المولود غير الأب بل يستحب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الام تعق عن الولد وكذا الجد والعم وفيه جملة من الآداب السابقة. 158
124 51 - باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى فيه أربعة أحاديث وفيه ختانه يوم السابع من السنة وفيه بعض ما مر من الآداب. 159
125 52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي إذا أسلم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك وإلى ما يأتي فيما يقال عند الختان وغيره وفيه ما ظاهره جواز ختان اليهودي ولد المسلم وأن الختان يوم السابع وأن الاستنجاء من سنن المرسلين والامر بقص الأظفار وأخذ شعر الشارب والرأس و إخصاء فحول البقر وخفض المرأة. 160
126 53 - باب استحباب إمرار لموسى على من ولد مختونا فيه حديثان. 164
127 54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع واستحباب تأخيره إلى قرب البلوغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بعض الأحكام السابقة. 165
128 55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 166
129 56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 166
130 57 - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 167
131 58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به. 168
132 59 - باب استحباب الدعاء عند الختان وبعده بالمأثور فيه حديث. 169
133 60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 169
134 61 - باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث. 170
135 62 - باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى فيه حديث. 171
136 63 - باب عدم جواز ضرب الأولاد على بكائهم فيه حديث. 171
137 64 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 171
138 65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه فيه ثلاثة أحاديث. 173
139 66 - باب كراهة حلق موضع من رأس المولود وترك موضع منه فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على الجواز وفيه الامر بحلق شعر البطن. 173
140 67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 174
141 68 - باب عدم جواز جبر الحرة على إرضاع ولدها واستحباب اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 175
142 69 - باب أنه يستحب للمرأة إرضاع الطفل من الثديين ويكره لها إرضاع كل ولد فيه ثلاثة أحاديث. 176
143 70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها فيه سبعة أحاديث وفيه ان الفرض أحد وعشرون شهرا وتمام الرضاع حولان ولا تلزم اجرة الزيادة وفيه رخصة في الزيادة على الحولين. 176
144 71 - باب انه لا يلزم الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 178
145 72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 179
146 73 - باب ان الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم وان الحر أحق بالحضانة من المملوكة وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 181
147 74 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء وأمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أمر الصبي بالصلاة لسبع أو تسع وان المرأة لا تغطي رأسها منه حتى يحتلم وانه يفرق بينهم لعشر وروي لست. 182
148 75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في نكاح الإماء وإلى ما يأتي. 184
149 76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو هما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 185
150 77 - باب كراهة استرضاع الناصبية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 187
151 78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 187
152 79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 189
153 80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت فيه كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الإجارة وإلى ما يأتي في الديات. 189
154 81 - باب ان الام أحق بحضانة الولد حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت إلى أن تبلغ تسع سنين ثم يصير الأب أحق منها فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في موجبات الإرث. 190
155 82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا بلغ ثلاث سنين قيل له قل لا إله إلا الله سبعا فإذا زاد سبعة أشهر وعشرون يوما قيل له قل محمد رسول الله سبعا فإذا كمل أربع سنين قيل له قل اللهم صلى على محمد وآل محمد سبعا فإذا كمل خمس سنين وعرف يمينه وشماله امر بالسجود إلى القبلة فإذا تمت ست علم الصلاة والركوع والسجود فإذا تم له سبع امر بالوضوء والصلاة فإذا تم له تسع رب عليهما. 193
156 83 - باب استحباب تعلم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين وتعليمه السباحة والرماية فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 194
157 84 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغر هم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه النهى عن سماع حديث العامة وان كان حجة لنا عليهم. 196
158 85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده فيه حديثان. 197
159 86 - باب جملة من حقوق الأولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا والامر باستصلاحه واعانته على البر واجتناب عقوقة إن كان صالحا وتعليمه القرآن والسباحة وتزويجه إذا بلغ وتعليم البنت سورة النور لا سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل تزويجها وفيه تحريم العقوق والقطيعة والخيلاء وغير ذلك. 198
160 87 - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 200
161 88 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه والوفاء بوعده فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 201
162 89 - باب استحباب تقبيل الانسان لولده على وجه الرحمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 202
163 90 - باب استحباب التصابي مع الصبي وملاعبته فيه حديثان. 203
164 91 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا على كراهية مع عدم المزية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القسم والصدقات والهبات. 203
165 92 - باب وجوب بر الوالدين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 204
166 93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب أداء الأمانة والوفاء بالعهد. 206
167 94 - باب استحباب الزيادة في بر الام على الأب فيه أربعة أحاديث 207
168 95 - باب تحريم قطيعة الأرحام فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى غيرها وفيه تحريم اليمين الكاذبة. 209
169 96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 211
170 97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ على الأب فيه حديث. 212
171 98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة فيه حديث 212
172 99 - باب ان الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر فيه حديث. 213
173 100 - باب ان الغائب إذا حملت زوجته لم يحلق به الولد ولا تصدق انه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة وحكم أولاد الإماء في الالحاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء. 213
174 101 - باب ان من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق له الولد ولا يرثه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 214
175 102 - باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي. 214
176 103 - باب انه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه فيه حديث. 215
177 104 - باب تحريم العقوق وحده فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان حده قول أف أو يحد النظر إلى والديه. 216
178 105 - باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبهه ولا يشبه أحدا من أقاربه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 218
179 106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له ويصلي عن والديه بعد موتهما ويتصدق ويصوم ويحج عنهما ويقضي دينهما ويستغفر لهما وشراء الأب وعتقه. 220
180 107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت فيه حديثان وفيه أن ذلك كفر. 221
181 108 - باب حد الرحم التي لا تجوز قطيعتها فيه حديث فيه ان حدهما أربعون أبا. 222
182 109 - باب عدم كراهة وطي الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وغيرها. 222
183 أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 223
184 2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين من الحكم الثاني وفيه يسد جوعتها ويستر عورتها والدهن يوم ويوم لا واللحم في كل ثلاثة والصبغ كل ستة أشهر والكسوة ثوبين للشتاء وثوبين للصيف. 226
185 3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث فيه حديث 227
186 4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الذي يلزم الانسان من النفقة في خاصة نفسه خمسة مطعمه ومشربه وملبسه و منكحه و مخدمه وما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه والذي يجب عليه نفقته خمسة: ولده ووالداه وامرأته ومملوكه وفيه ثلاث مفروضة: الزكاة في كل عام والحج والجهاد وخمس من النوافل: صلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين والصدقة والبر والعتق وأربع واجبات في السنة: قضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف. 228
187 5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها فيه حديثان 229
188 6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع واشتراط نفقتها بالتمكين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 229
189 7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنها تعتد بالوضع 230
190 8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى الحامل 231
191 9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا ولا سكناها وان من ترك نفقة لزوجته ثم مات يرجع الباقي في الميراث فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الوصايا وإلى ما يأتي هنا وفي العدد وغيرها وفيه معارض حمل على الانفاق من مال الولد. 234
192 10 - باب وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من مال الحمل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من وجوب نفقة الام وفيه معارض حمل على الاستحباب مع أنه غير صريح. 236
193 11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه وجوب نفقة المملوك والزوجة وان الخمسة لا يعطون من الزكاة. 236
194 12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 238
195 13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه ان من أعتق من لا كسب له فعليه أن يعوله حتى يستغني. 239
196 14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي أحكام الدواب. 240
197 15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 240
198 16 - باب استحباب الرضا بالكفاف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح العبادة في السر والعفاف. 242
199 17 - باب استحباب صلة الأرحام فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى أحاديث كثيرة وفيه أنها تزيد العمر والرزق والقطيعة تنقصهما. 243
200 18 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 247
201 19 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل وبالسلام ونحوه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 247
202 20 - باب استحباب التوسعة على العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب الزيادة من الوقود في الشتاء ولو بنقص القوت. 248
203 21 - باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس. 250
204 22 - باب استحباب الجود والسخاء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم البخل. 251
205 23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الامر بالانصاف وافشاء السلام وترك المراء. 254
206 24 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 256
207 25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أدنى الاسراف طرح النواة وصب فضل الشراب. 257
208 26 - باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه: الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرأة هذا ومرة هذا. 260
209 27 - باب عدم جواز السرف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح الاقتصاد. 261
210 28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 262
211 29 - باب حد الاسراف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه تقديرات مجملة منها ان الاسراف انفاق كل ما في اليد وينبغي أن يبقى شئ منه أو الاعطاء بكل اليد إلى غير ذلك. 263
212 30 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة في السوق وشق عليه شراؤها فيه حديث. 265
213 31 - باب كراهة جمع المال وترك الانفاق منه فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 265
214 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب التزويج. 266
215 2 - باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق. 268
216 3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور وفي متعة المطلقة وفي تزويج الناصبة وفي الدعاء وغير ذلك والى ما يأتي. 269
217 4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لا مرأة واحدة ولنساء شتى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور والى ما يأتي في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك. 271
218 5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدعاء. 271
219 6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وضربهم بالسيف والسوط على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف والى ما يأتي. 272
220 7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب النهى عن المنكر وجملة من الشروط الآتية. 273
221 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 276
222 9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي سابقه اشتراط شاهدين. 279
223 10 - باب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد شاهدين عدلين والا بطل وأنه لا يجوز فيه شهادة النساء فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصوم والحج وغيرهما والى ما يأتي. 281
224 11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الظهار وغيره 285
225 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه لا يعتق الا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك وأنه لا يجوز طلاق السكران والصبي والمجنون. 286
226 13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 290
227 14 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة إن لم ينطق بها فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم وقوع العتق بالكتابة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 290
228 15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 292
229 16 - باب صيغة الطلاق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنت طالق أو يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم وفيه أنه يقع بقوله: اعتدي وحمل على التقية وغيرها وفيه أنه لا يقع بقوله أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية. 294
230 17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية فيه حديث مطلق غير مقيد بالتعذر وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي القراءة مما يدل على القيد. 297
231 18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجهول يمينا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 297
232 19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة والإشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه فيه خمسة أحاديث. 299
233 20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي أقسام الطلاق. 301
234 21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 302
235 22 - باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة و بصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم. 302
236 23 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من حصر شروط الطلاق وفيه حكم اشتباه المطلقة بين زوجات وفيه معارض في الخلع والمباراة حمل على الاستحباب وعلى الاشتراط في الاثبات لا في الصحة. 303
237 24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 304
238 25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 305
239 26 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وإن اتفق ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على اختلاف حالات النساء. 307
240 27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 309
241 28 - باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر فيه حديثان وفيه أنه يطلقها بعد شهر وروي ثلاثة وحمل على الاستحباب وعلى من تحيض في كل ثلاثة أشهر. 310
242 29 - باب أن من طلق ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لا معها فيه ثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الشروط السابقة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 311
243 30 - باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 320
244 31 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم أو طلقتها، صح الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها. 323
245 32 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي ميراث الأزواج وفيه دلالة على ما يليه. 324
246 33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي. 326
247 34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه أن العتق كذلك وكذا البيع والشراء وفيه جواز كل طلاق إلا ما استثنى. 327
248 35 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن من طلق ثلاثا في مقعد وقعت واحدة وأنها تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء. 329
249 36 - باب بطلان طلاق السكران فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يجوز عتقه. 330
250 37 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن العتق كذلك وأن الحلف للعشار بالعتق والطلاق لا ينعقد وأنه لا يمين في قطيعة ويشترط في الطلاق القصد. 331
251 38 - باب أن من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه فيه حديث وإشارة إلى ما مر 332
252 39 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما بل يصح طلاقهما معا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك وإلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية والانكار وغيرهما. 333
253 40 - باب أنه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 335
254 41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 335
255 42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور وإلى ما يأتي. 340
256 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وإلى ما يأتي. 340
257 44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا يبد مولاها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي نكاح الإماء وفيه معارض حمل على البيع فإنه بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ. 342
258 45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا باذن مولاه فيه حديث. 343
259 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يطلقها على الشرائط السابقة ثم يدعها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها وهكذا وعليه النفقة والسكنى في العدة ويتوارثان فيها وان له الرجعة قبل الثالثة فان رجع أشهد وإلا اعتدت ثلاثة قروء وانها لا تحل له في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وان شهادة النساء لا تجوز في الطلاق وغير ذلك. 344
260 2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من أحكامه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر آخر وهكذا فتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجها غيره فان كانت لا تحيض تطلق طلاق السنة وانه لا يقع الطلاق الثاني بغير رجعة ولا برجعة من غير وطي يعني للعدة. 348
261 3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة إلا بزوج وأنها لا تحرم في التاسعة مؤبدا فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ثبوت التوارث في العدة الرجعية والعدة مع الوطي وان له الرجعة في الأولتين خاصة وفيه معارض تضمن هدم استيفاء العدة التحريم وحمل على وجود المحلل وعلى عدم التحريم في التاسعة مؤبدا وفيه استحباب اختيار طلاق السنة 350
262 4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثة لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 357
263 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 362
264 6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية. 363
265 7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 366
266 8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ فيه حديث. 367
267 9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا يحل إن تزوجها متعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 368
268 10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديثان. 369
269 11 - باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في العدد. 370
270 12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم. 370
271 13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 371
272 14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث. 372
273 15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت انه رجع فيها وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه فيه خمسة أحاديث وفيه أنه إذا أشهد على الرجعة صح وان غاب ولم يطأ وان الزوجة ان لم تعلم إلا بعد العدة فهي بالخيار وإن لم تعلم حتى تزوجت فالأخير أحق بها وإذا ادعى الرجعة حينئذ لم تقبل بغير بينة 373
274 16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالأخير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية. 374
275 17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 376
276 18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فتحل الجماع ولو بعد العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 377
277 19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 378
278 20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويحتاج إلى المحلل وان وطأ بعد الرجعة لم يطلقها الا بعد شهر وحمل على الاستحباب لما مر. 380
279 21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي. 383
280 22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا ورثته إلى سنة ما لم يبرء أو تتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على عدم التزويج 384
281 23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في المواريث وفيه أنها ان لم تصبر أجلها الوالي أربع سنين وبعث من يبحث عنه فان كان حيا صبرت وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق منه أمره الوالي بطلاقها ثم تعتد وتتزوج وروي انها تصبر حتى يتحقق خبره. پ 389
282 24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في استيفاء العدد ويأتي هنا وفي العدد. 391
283 25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على سابقه وفى سابقه دلالة عليه. 393
284 26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على طلاق واحد. 394
285 27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. 396
286 28 - باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم أعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم وفيه معارض حمل على من طلق مرة. 397
287 29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 398
288 30 - باب حكم زوجة المرتد فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي المواريث والحدود وفيه: بانت منه امرأته. 399
289 31 - باب حكم طلاق المشرك للمشركة فيه حديث وفيه أنهما إذا أسلما نكحها نكاحا جديدا فان طلقها طلقتين لم تحرم حتى تنكح زوجا غيره ولا يعتد بالطلاق السابق على الاسلام. 399
290 32 - باب ان من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا تحرم عليه في التاسعة أيضا وكذا الموطوءة بالملك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 400
291 33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا. 400
292 34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر مما يدل على الكراهة ونفي التحريم. 401
293 35 - باب أباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهي امرأته وإلا فلا سبيل له عليها 402
294 أبواب العدد 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان لها نصف المهر وله ان يتزوجها بعقد جديد. 403
295 2 - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان اليائسة كذلك وفيه معارض تضمن الامر بالعدة وحمل على التقية وعلى الاستحباب وعلى المسترابة أعني التي في سن من تحيض. 405
296 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ولا رجعة ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن حدها خمسون سنة إلا القرشية وتقدم في الحيض ان سن اليأس فيها وفي النبطية ستون سنة وفي غير هما خمسون. 408
297 4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد ثلاثة أشهر إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا مرة والتي لا تحيض وهي في سن من تحيض والمستحاضة التي لا تطهر وفيه أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ثلاثة أشهر لا حيض فيها وثلاثة أقراء وهي الأطهار فان ارتابت بالحمل صبرت تسعة أشهر وفيه انه أقصى الحمل. 410
298 5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التمييز والا فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطهارة. 415
299 6 - باب ان المعتدة إذا حاضت مرة ثم بلغت سن الياس أتمت عدتها بشهرين فيه حديث. 416
300 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحيض. 416
301 8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في محله. 417
302 9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلا ما استثنى وأنه لا يحل للحامل كتم حملها من زوجها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 417
303 10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر فيه حديثان. 420
304 11 - باب ان الحامل إذا وضع سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم. 421
305 12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد بثلاثة أشهر ان لم تحض. 421
306 13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بثلاث حيض أي ثلاثة أطهار فان تأخر الحيض صبرت سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر ويتوارثان في خمسة عشر شهرا وروي تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر وحمل الأول على الاستحباب وروي ثلاثة أشهر وحمل على مضيها تماما بغير حيض. 422
307 14 - باب ان الأقراء في العدة هي الأطهار فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية. 424
308 15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها. 426
309 16 - باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهة ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة وغيرها. 432
310 17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه إن رأت الثالث قبل عشرة أيام فهو من الثاني وإن رأت بعد العشرة فهي أملك بنفسها. 433
311 18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج إلا باذن ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. 434
312 19 - باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 435
313 20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي. 436
314 21 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا تجب عليها الحداد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدة الوفاة آخر الأجلين وعليها الحداد وفيه معارض تضمن الحداد حمل على البائنة. 437
315 22 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية إلا باذن الزوج ويجوز أن تحج واجبا بغير اذنه وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه جواز المتوفى عنها. 438
316 23 - باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها فيه ستة أحاديث وفيه أنها أذى أهل زوجها وسوء خلقها وروي الزنا وروي السحق دون الزنا وروي البذا والسب وحمل السحق على أنه أفحش الافراد. 439
317 24 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض. 441
318 25 - باب عدة المسترابة بالحمل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بتسعة أشهر وهي أقصى الحمل وروي سنة وحمل على التقية. 441
319 26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها ان تحد. 443
320 27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 445
321 28 - باب أنه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان عليها الحداد وان المطلقة تعتد من يوم الطلاق ولا حداد عليها. 446
322 29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها لا تكتحل لزينة ولا تلبس مصبوغا وتقضي الحقوق وتحج في عدتها وانه لا حداد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها مدة العدة أربعة أشهر وعشرا وفيه معارض تضمن جواز الخضاب والكحل والمشط والصبغ وما شاءت لغير زينة لزوج وحمل على عدم قصد الزينة وعدم التظاهر. 449
323 30 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ووجوب الجماع على الزوج بعد الأربعة أشهر وأنه لا نفقة للمتوفى عنها. 451
324 31 - باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الحداد عليها أربعة أشهر وعشر الا على المطلقة. 455
325 32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي. 457
326 33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضاء الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج وفيها أن عليها الحداد. 458
327 34 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وفيما مر جواز الخروج من بيتها والمبيت في غيره على كراهة. 460
328 35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية. 461
329 36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوارث في العدة الرجعية حتى من الدية وان القاتل لا يرث. 463
330 37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الآخر فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ما تضمن أنه يجزي عدة واحدة وحمل على التقية. 466
331 38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة. 468
332 39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 469
333 40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءآن وإن كان زوجها حرا وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أقسام الطلاق وإلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 469
334 41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان زوجها عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر عموما وخصوصا. 471
335 42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه ليس عليها حداد وكذا إذا مات سيدها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في عدة المتعة وفيه معارضات حملت على التقية. 471
336 43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تتزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا. 474
337 44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة وعدة غير المدخول بها والمهور وغير ذلك. 476
338 45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة فيه حديثان. 477
339 46 - باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 478
340 47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له أن تتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة وان كان غائبا صبر تسعة أشهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في استيفاء العدد وغيره وإلى ما يأتي. 479
341 48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت عدتها ويجوز في العدة من الطلاق البائن فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة. 480
342 49 - باب ان المطلقة الحامل إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النفاس والمصاهرة. 481
343 50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وإن أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على التفصيل. 482
344 51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 483
345 52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 484
346 53 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 485
347 54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها واستحباب استبرائها بحيضتين وتفصيل أحكام الاستبراء وعدد الإماء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وبيع الحيوان. 486
348 55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة مما يدل على الحكم الثاني 486
349 كتاب الخلع والمباراة 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 487
350 2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 489
351 3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق فيه عشرة أحاديث وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها. 490
352 4 - باب أن المختلعة يجوز ان يأخذ منها زوجها أكثر من مهرها ولا يجوز ذلك في المباراة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 493
353 5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 495
354 6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 496
355 7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 498
356 8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه فيه خمسة أحاديث. 500
357 9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ولا ميراث إذا لم ترجع المرأة في البذل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ما ظاهره عدم احتياجها إلى الطلاق وحمل على التقية لما يأتي. 501
358 10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن أن عدة المطلقة خمسة وأربعون يوما وحمل على الأمة وعلى وقوع ثلاث حيض فيها. 502
359 11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 503
360 12 - باب أنه يجوز للزوج تزويج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها. 504
361 13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العدد والنفقات. 504
362 14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 505
363 كتاب الظهار 1 - باب ان من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها حتى يكفر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 506
364 2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لا يجامعها فيه وشهادة الشاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 509
365 3 - باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الطلاق كذلك. 510
366 4 - باب ان المظاهر لو شبة الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر فيه أربعة أحاديث 511
367 5 - باب أنه لا يقع الظهار قبل التزويج فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 512
368 6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ولا رضاء الغير فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن الطلاق كذلك وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 512
369 7 - باب أن الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 515
370 8 - باب ان الظهار لا يقع قبل الدخول فيه حديثان وفيه ان الايلاء كذلك 516
371 9 - باب ان من قال: أنت علي كظهر أمي أو قال: كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته فيه حديثان. 517
372 10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطي وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطي وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم يجب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الكفارة إذا راجعها بعد العدة بعقد وحمل على التقية. 517
373 11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الأمة حمل على عدم اجتماع الشرائط. 520
374 12 - باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم. 522
375 13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة فيه ستة أحاديث وفيه إن ظاهر مائة مرة فعليه مائة كفارة وان لم يقدر طلق وفيه معارض تضمن اتحاد الكفارة وحمل على اتحاد الجنس وعلى إرادة التوكيد للأول وعلى الانكار. 523
376 14 - باب ان من ظاهر من نساء متعدده وجب عليه لكل واحدة كفارة وإن كان بلفظ واحد فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض حمل على اتحاد الجنس وعلى الانكار. 525
377 15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمته كفارة أخرى ولم يحل له الوطي حتى يكفر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التعليق على الوطي وعلى العجز وغيرهما. 526
378 16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطي وانه لا يقع الظهار قبل حصوله فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 529
379 17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطي ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز نظر المظاهر إلى امرأته مجردة. 532
380 18 - باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها. 533
381 19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار فيه حديث فيمن آلى من زوجته وظاهر منها في كلمة واحدة أن عليه كفارة واحدة ولعل المراد أنه قال: والله أنت كظهر أمي ويحتمل العموم. 534
382 20 - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار فيه حديث هذا لفظه وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون على بمعنى مع. 534
383 21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع فيه حديث. 534
384 كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق ان لم تصبر المرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 535
385 2 - باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها إذا سكنت الزوجة ورضيت ولم ترافعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز رجوعه في الطلاق. 536
386 3 - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الايمان. 536
387 4 - باب أنه لا يقع الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الايمان. 537
388 5 - باب أنه لا يقع الايلاء آلاء إذا حلف على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 537
389 6 - باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار وإلى ما يأتي في اللعان. 538
390 7 - باب أنه لا يقع الايلاء من الأمة فيه حديث. 539
391 8 - باب أن المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر لا قبلها مع مرافعة الزوجة وان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف فيه سبعة أحاديث وفيه أنه يوقف قبلها أيضا وحمل على أنه يوقف لضرب المدة لا للحكم بالفئة أو الطلاق. 539
392 9 - باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 541
393 10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا أو بائنا وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الجبر على الطلاق البائن وحمل على اقتضاء رأى الامام وعلى كونه طلقها مرتين سابقا وغير ذلك. 543
394 11 - باب ان المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فإذا أبى فله قتله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 545
395 12 - باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة فان فاء فعليه الكفارة عن يمينه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 546
396 13 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العيوب وفيه أنه يحلف الرجل ويترك. 547
397 أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار: عتق رقبة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار والصوم وغيرهما والى ما يأتي وفيه معارض دل على التخيير وحمل على أن أو للتقسيم فلا ينافي الترتيب. 548
398 2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجب عليه أجزأه ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم. 550
399 3 - باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزي أقل من ذلك وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي. 551
400 4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا أن يصوم قبله ولو يوما فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم وفيه أنه لا يصوم الكفارة سفرا 552
401 5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له إتمام الصوم ويستحب له اختيار العتق وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 553
402 6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك فيه أربعة أحاديث وفيه أن المظاهر إذا عجز أجزأه الاستغفار ويواقع فإذا قدر وجبت عليه وفيه معارض حمل على استحباب الطلاق والتزويج بعقد جديد وعلى عدم السقوط بالكلية بل إلى أن يقدر. 554
403 7 - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين ولا يجزي في كفارة القتل وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 555
404 8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 558
405 9 - باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 558
406 10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية أم وهبت له حرا كان المقتول أو عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي في القصاص وغيره. 559
407 11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم. 560
408 12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 560
409 13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة فيه حديث وفيه أن حده أن لا يكون عنده فضل عن قوت عياله. 564
410 14 - باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين ويستحب مدان وأن يضم إليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر. 564
411 15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 568
412 16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل فيه حديثان. 569
413 17 - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء في الاعطاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 570
414 18 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن وجواز اعطاء الناصب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 571
415 19 - باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث. 571
416 20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث فيه حديثان وفيه يطعم عشرة مساكين مدا مدا ويستغفر الله ويصوم ثلاثة أيام. 572
417 21 - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين فيه حديث. 573
418 22 - باب كفارة الوطي في الحيض وتزويج المرأة في عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض والمصاهرة فالتفصيل هناك. 573
419 23 - باب كفارة خلف النذر فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم وإلى ما يأتي وفيه وجوب كفارة يمين وفيه وجوب كفارة رمضان وحمل الثاني على نذر الصوم والأول على غيره وفيه ما تضمن الأقل وحمل على العجز. 574
420 24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان. 576
421 25 - باب ان من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ولم يجب الاستيناف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم. 577
422 26 - باب أنه يجزي في الكفارة عتق أم الولد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 577
423 27 - باب انه لا يجزي في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ويجزي الأشل والأعرج والأقطع والأعور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أن الأعمى والمجذوم والمعتوه ينعتقون. 578
424 28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القصاص وغيره وفيه وجوب القصاص أو الدية إلا أن يعف عنه. 579
425 29 - باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفارة الجمع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم. 581
426 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا. 582
427 31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى أن ينتصف الليل فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مواقيت الصلاة وفي الدفن وفيه أن كفارة شق الثوب على الزوجة أو الولد كفارة يمين وفي جز المرأة شعرها كفارة مخيرة وفي الخدش إذا أدمى وفي النتف كفارة يمين وفيما مر أن كفارة النوم عن العشاء صوم الغد. 582
428 32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة. 583
429 33 - باب كفارة عمل السلطان وكفارة الافطار في شهر رمضان فيه حديث وإشارة إلى ما مر في التجارة والصوم وفيه كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان. 584
430 34 - باب كفارة الضحك فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة وفيه انه يقال: اللهم لا تمقتني. 584
431 35 - باب ان كفارة الطيرة التوكل فيه حديثان. 584
432 36 - باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج فيه حديث فيه أنه يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. 585
433 37 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما مر من التفصيل في الحج والصوم وغيرهما والى ما يأتي في النذور والعهود والايمان والعتق وغيرها وفيه أن كفارة المجلس أن يقال عند القيام: سبحان ربك رب العزة - الآيات. 585
434 كتاب اللعان 1 - باب كيفيته وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الميراث وفيه ثبوته بالقذف مع دعوى المعاينة وان الزوج يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتحرم عليه مؤبدا وان الامام يجلس مستدبرا للقبلة والرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ويعظ كلا منهما قبل اللعن والغضب فان نكلت رجمت وإلا م ترجم ولا يجوز قذف ولدها وفيه حكم ميراثهما كما يأتي وان العبد كالحر والكافرة كالمسلمة والقيام حال اللعان وغير ذلك. 586
435 2 - باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول وحكم الخلوة فان قذفها لزمه الحد ولا يفرق بينهما فيه ثمانية أحاديث وفيه ان الخلوة كالدخول. 590
436 3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ورجمت ولم يفرق بينهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 592
437 4 - باب ان من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي فيه ستة أحاديث. 593
438 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يلاعن الأمة ولا الذمية ولا المتعة وحمل على الموطوءة بالملك والتقية. 595
439 6 - باب ان من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المواريث وفيه معارض يأتي وجهه هناك. 599
440 7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الآخر وان اللعان يثبت في العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 602
441 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 602
442 9 - باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على عدم دعوى المعاينة. 604
443 10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المتعة. 605
444 11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 605
445 12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي تضمن بعضها قبول شهادتهم وبعضهم حد الثلاثة ولعان الزوج وحمل على فسقهم أو عدم الدخول. 606
446 13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 607
447 14 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 607
448 15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان فيه حديثان وفيه إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا فله الميراث وكذا ان اعترف بالفرية. 608
449 16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 609
450 17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير فيه ستة أحاديث. 609
451 18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 611
452 19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أقل الحمل وأكثره في أحكام الأولاد. 611