20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط، وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا يتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشر لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ، وليس عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه.
(27080) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة نحوه إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي