عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: تلحق بمهر نسائها أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الأول.
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام قول شعيب: " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟
فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين وذكر نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول: أعمل