2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يصدق إلا ما يملك.
3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك؟
قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش