إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27935) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك.
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول:
لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق. أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي.
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " قال: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
12 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال لأبي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم.
13 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: