عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
(27950) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها.
8 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك.
9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.