10 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن سالم " سام - بسام خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين " لك ملك خ ل " وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما ملك، ولا يتصدق إلا بما ملك.
(27955) 11 - وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.