أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
(27905) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال:
ليس بشئ.
10 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل، يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول:
" تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة.
11 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، ولا يكون الطلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب " والسنة " فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال: وكل نكاح يخالف السنة. ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله.