شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. أقول: يأتي الوجه في شهادة الناصب 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.
6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع