عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود يكون غائبا من أهله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، رواه الصدوق أيضا كذلك. أقول: حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس لما يأتي، والله أعلم.