عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال عليه السلام: ألك بينة؟
قال: لا، قال: أغرب. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
(27930) 4 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت