يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله (1).
(26644) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.
(26645) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه، إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.
(26646) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل أن يستبرئها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي التجارة (3).