(26623) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل (1) عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.
(26624) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (1) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، مثله (2).
(26625) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
(26626) 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن