ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(26558) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.
أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
(26559) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.
(26560) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
(26561) 6 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون: