وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٦٤
جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة نحوه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور (2).
31 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان (26541) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المتعة - قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
(26542) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت:
فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور.

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣٠.
(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
٢ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / 545.
(1) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست