أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر نحوه (1).
(26572) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر (2)، قد حمله الشيخ على التقية.