كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (٢).
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان، مثله (٣).
(٢٦٥٢١) ٦ - العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: نزلت هذه الآية ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (١) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر (٢) آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
(٢٦٥٢٢) ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه كان يقرأ ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ (١) إلى أجل مسمى ﴿فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (٢) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل.
(٢٦٥٢٣) ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (1) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل، قال: لا بأس بأن يكون