قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.
(٢٦٥١٩) ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
(٢٦٥٢٠) ٥ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كتابه إليه:
وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عز وجل: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (1) إن هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما،