عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من الأيام.
(26528) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3).
(26529) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).