(عليه السلام): قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
(26511) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
(26512) 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(26513) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.