الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (1) فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من ارضاعه لان تحرم ذلك تحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا.
واما ما ذكرت ان الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ورسوله إنما دينه ان يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله سراء؟؟ ان ما أحل الله من النساء في كتاب المتعة في الحج اجلهما ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأة فعلى كتاب الله وسنته نكاح غير سفاح تراضيا على ما احبا من الأجرة والأجل كما قال الله فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (2) ان هما احبا ان يمدا في الأجل على ذلك الاجر فاخر يوم من اجلها قبل ان ينقضى الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما احبا فان مضى آخر يوم منه لم يصلح الا ما امر (3) مستقبل وليس بينهما عدة من سواه فإنه اتحادت سواه اعتدت خمسة و الأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شائت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيمة ان هي شائت من سبعة وان هي شائت من عشرين ان ما بقيت في الدنيا كل هذا حلال لهما على حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت طفت بالبيت واستسلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت سبعة أشواط ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة