(26548) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال:
إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
(26549) 4 - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
(26550) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
(26551) 6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما ميراث.
(26552) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط.