وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٤٩
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنه (1) يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
(26500) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
(26501) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (1).
(26502) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من الأيام.

(١) في نسخة: وإنما (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.
٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست