قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنه (1) يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
(26500) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
(26501) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (1).
(26502) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من الأيام.