نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر، ونقل الشيخ (1) ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
(27192) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
أقول: تقدم وجهه (1).
(27193) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي (1).
(27194) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل