زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت، (وتزوج) (1) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
(27169) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء، الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(27170) 3 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
(27171) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه