قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (٢)، فإذا عفا فقد جاز.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله إلا أنه قال: فيبيع لها ويشتري (٣).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (٤). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (٥).
(٢٧١٧٣) ٢ - وزاد: قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا، ويدع بعضا،، وليس له أن يدع كله.
(٢٧١٧٤) ٣ - العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت:
أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟! وعن سماعة، عنه (عليه السلام)، مثله مع الزيادة (١).
(٢٧١٧٥) ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1)، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق (2)، أو يحطون عنه