بعضه أو كله. أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (٢) ويأتي (٣).
(٢٧١٧٦) ٥ - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: ﴿إلا أن يعفون﴾ (١) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (٢)؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم (٣) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد (٤).
(٢٧١٧٧) ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول: تقدم وجهه (2). وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد (3)، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الأخ محمول على كونه وكيلا (5).