(٢٧١٤١) ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن متعة المطلقة فريضة.
(٢٧١٤٢) ٣ - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة، أيهن هي، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب (عليه السلام): البائنة.
أقول: المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي (١).
(٢٧١٤٣) ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (1).
(27144) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).