تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٠
الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
(1498) 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.
(1499) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك أمتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار وأعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال: عليه شرطه.
(1500) 63 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(1501) 64 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس.

- ١٤٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ بتفاوت - ١٤٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨ - ١٥٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ - ١٥٠١ - الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخر
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست