ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ (١) إلى أجل مسمى ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2).
(26359) 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء (عبد الله بن عمير) (1) الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة (2) نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل، فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن الحق (3) ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
(26360) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله (1).