عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد، أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل (1).
(26783) 2 - وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(26784) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا (1) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟
فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي.