إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال:
لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.
(26842) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال (عليه السلام) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال:
أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.
(26843) 3 - أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم (عليهم السلام) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.
وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية (1).
64 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة فان بيع فللمشتري الفسخ (26844) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها.