ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا ما قبله.
(26815) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج (1) فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (2).
(26815) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال:
وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).