(عليه السلام): الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله (1) كما أورده الكليني.
(26824) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26825) 5 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: اقبلها.
(26826) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة جامعها ربها (1) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى