فسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
(26809) 4 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد، فكتب (عليه السلام): إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى (1) ويأتي (2).
(26810) 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتب (عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).